تذكرني !
تابعنا على
Bleach 25-26 منتديات العاشق
القسم الإسلامي العام
(القسم تحت مذهب أهل السنة والجماعة)
(لا تُنشر المواضيع إلا بعد إطلاع وموافقة إدارة القسم)

  #1  
قديم 12-20-2010, 09:45 PM
الصورة الرمزية مـسلم  
رقـم العضويــة: 80030
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الجنس:
المشـــاركـات: 67
نقـــاط الخبـرة: 10
افتراضي بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

قال في المستوعب : ومن الواجب بر الوالدين وإن كانا فاسقين وطاعتهما في غير معصية الله تعالى ، فإن كانا كافرين فليصاحبهما في الدنيا معروفا ، ولا يطعهما في كفر ولا في معصية الله وعلى الوالدين أن يعلما ولدهما الكتابة وما يتقن به دينه من فرائضه وسننه ، والسباحة والرمي وأن يورثه طيبا ، وعلى المؤمن أن يستغفر الله لوالديه المؤمنين وأن يصل رحمه ، وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم ، وفرض عليه النصيحة لإمامه ، وطاعته في غير معصية الله ، والذب عنه والجهاد بين يديه إذا كان فيه فضل لذلك ، واعتقاد إمامته وإن بات ليلة لا يعتقد فيها إمامته فمات على ذلك كانت ميتة جاهلية . انتهى كلامه .

قال أحمد في رواية هارون بن عبد الله في غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن الصوم التطوع : ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه ، لا أحب أن ينهاه يعني عن التطوع وقال في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر قال : يروى عن الحسن أنه قال : يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر وقال في رواية يوسف بن موسى : إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة قال : يداريهما ويصلي قال الشيخ تقي الدين : ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه ، وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي . انتهى كلامه .

وقد نص أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه ، ذكره غير واحد وقال في رواية علي بن الحسين البصري وسأله عن رجل ،يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج يدعوه ليدخل عليه قال : لا يدخل عليه قلت : يا أبا عبد الله والده ألا يدخل عليه ؟ قال : يلف البساط من تحت رجليه ويدخله .

وقال في رواية أبي بكر بن حماد المقري في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به قال يؤخرها قال القاضي في الجامع الكبير : فلو كان تأخيرها لا يجوز لم تجب طاعته لأنه قد قال في رواية أبي طالب في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة قال ليس طاعته في الفرض .

وقال القاضي في التعليق في بحث مسألة فصول القربات عقيب رواية أبي بكر بن حماد فقد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت ، والوجه فيه أنه قد ندب إلى طاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل وإن كان ذلك قربة وطاعة ثم ذكر رواية هارون المذكورة .


يُتبع في الرد التالي

المرجع :
الآداب الشرعية والمنح المرعية

روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب ، إلا قال الملك : ولك ، بمثل ")

لا تنسونا من خالص دعائكم



والله أعلى وأعلم
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 09:53 AM   #2
عاشق بدأ بقوة
 
الصورة الرمزية مـسلم
رقـم العضويــة: 80030
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الجنس:
المشـــاركـات: 67
نقـــاط الخبـرة: 10

افتراضي رد: بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

وقال أحمد في رواية صالح وأبي داود : إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج ، أو كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج .

وقال الشيخ
موفق الدين في حج التطوع إن للوالد منع الولد من الخروج إليه ; لأن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات ، والتطوع أولى وقال في مسألة ( لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني تطوعا )
إن ذلك يروى عن عمر وعثمان وإنه قول مالك والشافعي وسائر أهل العلم واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك قال : ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم ، فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما ، وكذلك كل فرائض الأعيان ، وكذلك كل ما وجب كالحج وصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة .

وظاهر هذا التعليل أن التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما يقوله في الجهاد وهو غريب والمعروف اختصاص الجهاد بهذا ،الحكم والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد . وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له والعمل على خلافه والله أعلم .

ويتوجه أن يراد بالسفر ما فيه خوف كالجهاد مع أن الجهاد يراد به الشهادة ، ومثله الدخول فيما يخاف في الحضر كإطفاء حريق ونحو ذلك ولهذا ذكره بعض أصحابنا في المدين يدخل في ذلك بغير إذن الغريم . والله أعلم .

قال
أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يغزو وله والدة قال إذا أذنت له وكان له من يقوم بأمرها وقال في رواية أبي داود يظهر سرورها قال : هل تأذن لي قال إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تغز
وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله كان الشافعي يقول بر الوالدين فرض قال لا أدري
قلت : فمالك قال : ولا أدري
قلت : فتعلم أن أحدا قال فرض قال : لا أعلمه
قلت : ما تقول أنت فرض قال : فرض ؟ هكذا ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية .
ثم قال أبو عبد الله قال الله تبارك وتعالى : { فلا تقل لهما أف } وقال { : أن اشكر لي ولوالديك } .

قال
الميموني قال : علي حديث ابن مسعود { سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها وبر الوالدين } ويقول في الجهاد : { الزمها فإن الجنة عند رجليها } ويقول : { ارجع فأضحكهما من حيث أبكيتهما } قلت : فيه تغليظ من كتاب وسنة قال : نعم .

وقال
ابن حزم في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي : اتفقوا على [ ص: 436 ] أن بر الوالدين فرض ، واتفقوا على أن بر الجد فرض ، كذا قال ، ومراده والله أعلم واجب . ونقل الإجماع في الجد فيه نظر ، ولهذا عندنا يجاهد الولد ولا يستأذن الجد وإن سخط وقال في رواية المروذي : بر الوالدين كفارة الكبائر . وكذا ذكر ابن عبد البر عن مكحول ، وذكر القاضي في المجرد وغيره أيضا أن بر الوالدين واجب .

وقال أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما وقال في رواية أبي عبد الله : روى
عبد الله بن عمرو قال { : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه فقال : جئت لأبايعك على الجهاد وتركت أبوي يبكيان قال : ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما } وقال الشيخ تقي الدين بعد قول أبي بكر : هذا مقتضى قوله أن يبرأ في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى ، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر مثل ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية .

والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان : قسم يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه ، بل عندنا هذا يجب للجار . وقسم ينتفعان به ولا يضره أيضا طاعتهما فيه على مقتضى كلامه ، فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب ، وإنما لم يقيده أبو عبد الله لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر فبر الوالدين لا يتعدى ذلك وعلى هذا بنينا أمر التملك فإنا جوزنا له أخذ ما له ما لم يضره ، فأخذ منافعه كأخذ ماله ، وهو معنى قوله : { أنت ومالك لأبيك } فلا يكون الولد بأكثر من العبد .

ثم ذكر الشيخ تقي الدين : نصوص
أحمد تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج .

يُتبع في الرد التالي

المرجع :
الآداب الشرعية والمنح المرعية

روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب ، إلا قال الملك : ولك ، بمثل ")

لا تنسونا من خالص دعائكم




والله أعلى وأعلم
مـسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 09:59 AM   #3
عاشق بدأ بقوة
 
الصورة الرمزية مـسلم
رقـم العضويــة: 80030
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الجنس:
المشـــاركـات: 67
نقـــاط الخبـرة: 10

افتراضي رد: بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية


وقال في رواية الحارث في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج قال : إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو جار أو قرابة لأمر واجب لا بأس ، وإن كان غير ذلك فلا يعينها على [ ص: 437 ] الخروج وقال في رواية جعفر بن محمد وقيل له إن أمرني أبي بإتيان السلطان له على طاعته قال لا .

وذكر
أبو البركات أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة ، وكذا المكري والزوج والسيد وقد تقدم نص أحمد ، والأول أقيس ، ومقتضى كلام صاحب المحرر هذا أن كل ما تأكد شرعا لا يجوز له منع ولده فلا يطيعه فيه ، وكذا ذكر صاحب النظم لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد كطلب علم لا يضرهما به وتطليق زوجة برأي مجرد قال لقوله عليه السلام { : لا ضرر ولا ضرار } وطلاق زوجته لمجرد هوى ضرر بها وبه .

وظاهر ما سبق وجوب طاعة الوالد وإن كان كافرا وجزم به صاحب النظم وظاهر كلامه في المستوعب السابق في قوله : وإن كانا فاسقين لأن الكافرين لا تجب طاعتهما ويوافقه ما ذكره الأصحاب أنه لا إذن لهما في الجهاد تعين عليه أم لا ، ويعاملهما بما ذكره الأصحاب اتباعا لما ذكره الله تعالى .

وقالت
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : { جاءتني أمي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم } . متفق عليه .
وروى الإمام أحمد في رواية مصعب بن ثابت وقد ضعفه الأكثرون عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه نزل فيها { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } إلى آخر الآية .
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها .

قال ابن الجوزي : قال المفسرون : وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة ، وذكر عن بعضهم نسخها والتي بعدها آية السيف .

قال : وقال ابن جرير : لا وجه له ; لأن بر المؤمنين المحاربين قرابة كانوا أو غير قرابة لا يحرم إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب بكراع أو سلاح ، أو دلالة على عورة أهل الإسلام لحديث أسماء .

ولنا قول لا تصح الوصية لحربي وهو مذهب
أبي حنيفة ، واحتج في المغني عليهم بإهداء عمر الحلة الحرير إلى أخيه المشرك وبحديث أسماء قال : وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم قال في شرح مسلم في حديث أسماء وفيه جواز صلة القريب المشرك وهذه العبارات تدل على أنه لا تجب طاعة الكافر كالمسلم لا سيما في ترك النوافل والطاعات وهذا أمر ظاهر لكن يعامل بما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز . والله أعلم .

وقد قال
الخطابي : لا سبيل للوالدين الكافرين إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا وطاعتهما حينئذ معصية لله معونة للكفار وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية ، كذا قال ولعل مراده بقوله وإنما على سبيل الاستحباب .
وقد قال جماعة من الأصحاب : إن للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض إذا لم يضر بها .

يُتبع في الرد التالي

المرجع :
الآداب الشرعية والمنح المرعية

روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب ، إلا قال الملك : ولك ، بمثل ")

لا تنسونا من خالص دعائكم


والله أعلى وأعلم

مـسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 10:05 AM   #4
عاشق بدأ بقوة
 
الصورة الرمزية مـسلم
رقـم العضويــة: 80030
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الجنس:
المشـــاركـات: 67
نقـــاط الخبـرة: 10

افتراضي رد: بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

وقال حنبل سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها ترى لها أن تصوم ؟ قال : لا تصوم ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن لها ، إلا الواجب الفرض ، فأما غير ذلك فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه ، ونقل حنبل معنى ذلك أيضا قال : وتطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة .

وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم في العبد يرسله مولاه في حاجة فتحضره الصلاة قال : إذا علم أنه إذا قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه ، فإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ثم قضى حاجة مولاه .

وقال في رواية
صالح : إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه وإن صلى فلا بأس .

وذكر
ابن عقيل أنه كما يجب الإغضاء عن زلات الوالدين يجب الإغضاء عن زلات القرون الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم { : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم } وإذا شبهناهم بالوالدين يجب توقيرهم واحترامهم كما في الوالدين .

وما ذكره في المستوعب من أن طاعة الإمام فرض في غير معصية .

[ ص: 439 ] ذكره
القاضي عياض والآخرون بالإجماع . ولعل مراد أصحاب هذا القول ما يرجع إلى السياسة والتدبير . وقطع بعض أصحابنا بأنه تجب طاعته في الطاعة ، وتحرم في المعصية . وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه ، ولا نزاع أنه يجب على العبد طاعة سيده فلو قلنا ليست صلاة الجمعة غير واجبة عليه لم تلزمه وإن أذن له السيد أو أجبره عليها ; لأن ما لا يجب بالشرع لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ، ذكره ابن عقيل .

وذكر
ابن عقيل وأبو المعالي ابن المنجا أن الإمام لو نذر الاستسقاء من الجدب انعقد نذره وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ; لأن نذره انعقد في حق نفسه دونهم .
وحكى ابن حزم عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر الشهود إذا شهدوا على السارق أن يلوا قطع يده ،
ثم قال : وليس هذا بواجب بل طاعة الإمام أو الأمير في هذا واجبة ; لأنه أمر بمشروع وقال أبو زكريا النواوي في قول مروان لعبد الرحمن بن الحارث : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول . يعني من أصبح جنبا فلا صوم له . قال : أي أمرتك أمرا جازما عزيمة مجتمعة ، وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية وقال في قول عمار لما حدث بتيمم الجنب وقال له عمر : اتق الله يا عمار . قال : إن شئت لم أحدث .

معنى قول
عمر تثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك ، ومعنى قول عمار إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة مصلحة تحديثي أمسكت فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية .

وأصل تبليغ هذه السنة والعلم قد حصل . ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا . انتهى كلامه .

وعن ابن عمر مرفوعا { السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة} .
وعن علي رضي الله عنه مرفوعا { إنما الطاعة في المعروف } مختصر متفق عليهما ، وإن أخذ القول الأول على ظاهره توجه أن تخرج مسألته بما لو أمر بالصيام لأجل الاستسقاء هل يجب على قولين ، وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ،إذا وجب العشر على فلاح أو غيره وأمر ولي الأمر بصرفه إلى من يستحق الزكاة وجبت طاعته في ذلك ولم يكن لأحد أن يمتنع من ذلك . انتهى كلامه .


يُتبع في الرد التالي

المرجع :

الآداب الشرعية والمنح المرعية

روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب ، إلا قال الملك : ولك ، بمثل ")

لا تنسونا من خالص دعائكم


والله أعلى وأعلم
مـسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 12:47 PM   #5
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية lalal
رقـم العضويــة: 10670
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الجنس:
المشـــاركـات: 3,261
نقـــاط الخبـرة: 19

افتراضي رد: بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

جزاك الله خيرا
وجعله في مسزان حسناتك

lalal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-23-2010, 09:57 AM   #6
عاشق بدأ بقوة
 
الصورة الرمزية مـسلم
رقـم العضويــة: 80030
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الجنس:
المشـــاركـات: 67
نقـــاط الخبـرة: 10

افتراضي رد: بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

وينبغي احترام المعلم والتواضع له ، وكلام العلماء في ذلك معروف ويأتي ذلك بعد نحو كراس في الفصول المتعلقة بفضائل أحمد وبعد ذلك في الكلام في العلم والعالم وبعد فصول آداب الإنسان فيمن مشى مع إنسان ونحو ذلك .

وقد قال
ابن حزم قبل السبق والرمي في الإجماع : اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم
وذكر بعض الشافعية في كتابه فاتحة العلم أن حقه آكد من حق الوالد لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية ، والوالد سبب لحصول الحياة الفانية وعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته ، وأظنه صرح بذلك وينبغي أن يكون فيما يتعلق بأمر العلم لا مطلقا .
والله أعلم .


المرجع :
الآداب الشرعية والمنح المرعية


روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب ، إلا قال الملك : ولك ، بمثل ")

لا تنسونا من خالص دعائكم


والله أعلى وأعلم

مـسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-23-2010, 10:00 AM   #7
عاشق بدأ بقوة
 
الصورة الرمزية مـسلم
رقـم العضويــة: 80030
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الجنس:
المشـــاركـات: 67
نقـــاط الخبـرة: 10

افتراضي رد: بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lalal مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا

وجعله في ميزان حسناتك

وجزاكِ الله خيراً بإذن الله
مـسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية:
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاهلي و الزمالك والشيخ كشك mezostaregypt قسم الأرشيف والمواضيع المحذوفة 2 10-23-2010 01:57 AM
برنامج لتصوير الشاشة وسطح المكتب ولعمل شروحات وتعديل الصور كل هدا بحجم 1mb العاشق 2005 أرشيف قسم البرامج 0 03-04-2010 04:50 PM
أحبكــــــــ.............وأعلم انك اخر من سيعلم؟؟؟؟؟؟ همس المطر...لولو قسم الأدب العربي و العالمي 2 10-24-2009 07:24 PM
البنيه والشيخ الفقير قسم النُكَتْ والألغاز 4 09-12-2009 12:38 PM
الفرق بين الاب والزوج ؟! ZABOBAH قسم الأرشيف والمواضيع المحذوفة 3 08-20-2009 10:21 PM

الساعة الآن 11:51 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

كُل ما يُكتب أو يُنشر في منتديات العاشق يُمثل وجهة نظر الكاتب والناشر فحسب، ولا يمثل وجهه نظر الإدارة

rel="nofollow" maxseven simplicity and clarity