بســـــــــم الله الرحمن الرحيـــــــــــــم
اللهم صلـــــي وسلـــــم وبارڪ على سيدنا خاتم
النبيين المصطفى محمد بن عبد الله و على ألـهِ وصحبـه
أتم الصلاة و التسليم ومن تبعـه بـإحسان الى يوم الدين اما بعد
اللهم علـــمنا ما ينفعنا وانفعنـــا بماا علمتنا وارزقنا العمل به
••
أسعداللـه صباحڪم ••// مسائڪم بڪلخير .
ڪيف حالڪم أعضاءو زوار منتديات العاشق ؟.••
نضع بين أيديكم موضوع في مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة
راجين من المولى أن يكون ذا فائدة
البنر
الوضوء لغة :-الحُسْـــــنُ و النَظَافَــــــة . الوُضـــــوء بالضم الفِعْـــــل ،
و بالفتح ماءه ، و قيل الوُضوء بالضم المصدر ، و الوضوء ما يتوضأ به (1)
و أصـــــــــل الكلمةِ من الوَضــــــــــاءَة (2)
والميضأَة : الموضع يُتًوًضـــــــأَ فيه و منه ، و المِطهَـــــرة .
الوُضوء : الفعل و بالفتح : ماءَه و مصدرٌأيضا ، و اضأُه . يَضَؤه .
◊ ♦
الوضوء شرعـــاً : عرفه الفقهـــــاء بتعريفــــــات منهـــــا :
⊹قال الحنفية:غسل الأعضاء الثلاثة و مسح ربع الرأس (3) .
⊹وقال المالكية : تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظيف و تحسن ،
و يرفع الحكم الحدث عنها لتستباح بها العبادة الممنوعة قبل .
او تطهير ما فيه نجس الازالة حكمه و استباحة العابادة بها (4) .
⊹و قال الشافعيــــة: فهو افعال مخصـــوصة مفتحـــة بالنية (5) .
⊹و قال الحنابلة : استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على
صفة مخصوصة (6) .
اولاً مذهـــــب الإمام أبي حنيفــــة :
لا ينقض الوضوء بمس المرأة مطلقاً (7)
قال أبو جعفر الطحاوي (8) (( ولا وضوء على من مسي شيئا من بدنه ،
و لا من بدن غيره فرج ، ولا ما سواه )) (9)
أدلة مذهب الامام ابي حنيفة :
◊ ♦
1- قال تعالى |[أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ]|(10)
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ قال ابن عباس رضى الله عنه : ما في الآية من قوله |[أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ]| (11)
الجماع الا ان الله حيي كنَي بالحسن عن القبيح كما كنَي بالمس عن الجماع
في قوله تعالى |[وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ]| (12)
و المراد الجماع بالإجماع(13) ►
◊ ♦
2 - عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه و سلم
((كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة و لا يتوضأ)) (14).
◊ ♦
3- عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الفراش
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه و هو في المسجد و هما منصوبتان
و هو يقول ((اللهم اني اعوذ برضاك في سخطك)) (15).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده (16).►
◊ ♦
4- عن عائشة قالت : (( كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم و رجلاي في قبلته ،
و اذا سجد غمزني قبضت رجلي ، فاذا قام بسطتها ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح))(17).
◊ ♦
5- و عن عمر رضى الله تعالى عنه انه انصرف يوما في صلاته فلما فرغ الناس
راوه يصلي في اخر الصفوف فقال اني توضأت فمرت بي جاريتي رومية فقبلتها فلما
افتتحت الصلاة و جدت وجدت مذيا فقلت امض في صلاتي حياء منكم
ثم قلت لان اراقب الله تعالى خير لي من ان اراقبكم فانصرفت و توضأت (18)
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ فهذا دليــــل رجــــوع عمــــر رضـــى الله تعلـــى عنه ،
لان افتتح الصلاة بعد تقبيل حتي اذا احس بالمذي انصرف و توضأ( 19).►
◊ ♦
6- ولان عين المس ليس بحدث بدليل مس ذوات المحارم فيبقى الحدث
و ما يخرج عند المس و ذلك ظاهر يوقف عليه فلا حاجة إلى اقامة
السبب الظاهر مقامه (20).
◊ ♦
7- لان المس ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبا
فأشبه مس الرجال و المرآة المرأة (21) .
◊ ♦
8- و لان مس احد الزوجين صاحبه و ما يكثر و جوده فلو جعل حدثا
لوقع الناس في حرج (22).
ثــــانيـــــــاً: مذهب الامام مالك والامام احمد:-
ينقض الوضوء بمس المرأة اذا كان بشهوة(23):-
قال الامام مالك: ((فاذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء ،
قال:وكذلك واذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء))(24).
قال في المغني(25): أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، ولا ينقضه لغير شهوة.
أدلة المذهب الامام مالك والامام احمد :-
1- قال تعالى |[ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ]|(26).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄فإن الله تعالى أنزل اللمس المفض الى خروج المذي منزلة التقاء الختانين المفض الى خروج المني.(27).
1- قالت عائشة (( فقدته ليلة فوقعت يدي على اخمص قدميه و هو ساجد و لم ينقل انه توضأ )) (28)
2- حديث حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم :
(( أنه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة و لم يتوضأ ، فقلت : من هي الا انتِ ؟ فضحك )) (29)►
–■↓
وجه الإستــــــدلال بالحديثين :
–■↓
◄لان لمس لم تقارنه لذة فأشبه لمس الرجل(30)►
◊ ♦
4- و صلى النبي صلى الله عليه و سلم
((حاملا امامة بنت ابي العاصي بن الربيع اذا سجد و ضعها و اذا قام حملها )) (31).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄والظاهر انه لا يسلم من مسها؛ولأنه لمس لغير شهوة فلم ينقض ، كلمس ذوات المحارم (32)►
◊ ♦
5- إنما يجب بقصد اللذة دون وجودها لات ظاهره حصر الوجوب في القصدة ،
و بقى كون الوجود موجباً ، و مقصده خلاف ذلك ، و هو ان الوجود ليس بشرط في الوجوب ،
بل يجرى في حصول الوجوب مجرى القصد و إن لم يقاربه وجود اللذة ،
فمقتض كلامه و مقصده فقد يرى الوجوب على القصد المفرد و إن لم يبعد اللذة(33).
◊ ♦
6- لان مس النساء في الجملة مظنة خروج الخارج ، و اسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان ،
بدليل الايلاج و النوم و مس الذكر فاللمس مع الشهوة هو المظنة
فخروج المذي و المني فيقام مقامه كالنوم مع الريح بخلاف الخالي من الشهوة
فانه كالنوم الجالس يسيرا(34).
◊ ♦
7-لان الوجوب من الشرع ولم يرد بهذا شرع ولا هو في معنى ما وردالشرع به(35).
ثـــالــــثا : مذهب الامام الشافعــــــي:
إن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال ، سواء كان اللمس بشهوة او لا ،
سواء قصــــد ذلك او حصــــــل سهـــــوا او اتفاقـــــــــاً(36).
قال الشافعي: ((اذا افضى الرجل بيده الى امراته او ببعض جسده الى بعض جسدها
لا حائل بينه و بينها بشهوة وجــــب عليــــه الوضــــوء ووجـــــب عليهــــــا،
وكذلك ان لمستـــه هــي وجـــب عليـــه و عليهــــا الوضــــوء،
وسواء في ذلك كله اي بدنيهما افضى الى الاخر اذا افضى الى بشرتها،
او بشرته بشيء من بشرتها)).(37)
ادلة مذهب الشافعي :-
1- قال الله تعالى |[ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ]|(38).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄وفي الملموس قولان : أحدهما ينتقض وضوؤه لأنه لمس بين الرجل والمرأة
ينقض طهر اللامس فينقض طهر الملموس كالجماع و الثاني إن لمس شعرها
أو ظفرها لم ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بمسه وإنما يلتذ بالنظر إليه(39)►
◊ ♦
2- عن معاذ بن جبل قال: اتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امراته
شيئا الا قد اتاه منها غير انه لم يجامعها؟ قال : فانزل الله هذه الآية
|[وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ]|(40).
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ ثم صل (41).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بالوضوء يحتمل أن ذلك لأجل المعصية(42) .
3- عن ابي هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((كل بني ادم اصاب من الزنى لا محالة، فالعين زناؤها اللمس، والنفس تهوى، يصدقه او يكذبه الفرج))(43)►.
◊ ♦
4- و عــــن عائشة رضـــي الله عنهــــا قالــــت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم الا وهو يطوف علينا جميعا
امرأةامرأة فيدنو و يلمس من غير مسيس حتى يفض الى التي هو يومها فيبيت عندها))(44).
◊ ♦
5- المس مضنـــة ثــــوران الشهـــوة ، و الالتذاذ المحــرك للشهوة التي لا تليق ،
و مثله في ذلك باقي صورة الالتقاء فالحق به(45).
◊ ♦
6- أن اسم الملامسة اسم له حقيقة و مجاز ، و قد يستعمل في الجماع
و المسيس فلم يجز ان يكون حقيقة فيها ، و لا يكون حقيقة في الجماع لأنه بالمسيس اخص
و اشهر فصار مجازاً في الجماع حقيقة في المسيس ،
و الحكم المعلق بالاسم يجب ان يكون اطلاقه محمولاً على حقيقة دون مجازه (46).
◊ ♦
7- كل ملامسة لو قارنها انتشار وجب فيها الطهارة فاذا خلت عن الانتشار
وجبت فيها تلك الطهارة كالتقاء الختانين(47).
◊ ♦
8- لأنها طهارة حكيمة فجاز ان ينقسم موجبها الى خارج و ملاقاة كالغسل.(48)
◊ ♦
9- لأنه معنى يقضي الى نقض الطهر في الغالب فجاز ان يتعلق نقض الطهر بعينه كالنوم(49).
◊ ♦
10- انها مماسة توجب الفدية على المحرم فوجب ان تنقض الوضوء كالجماع(50).
●
.
.
.
●الطــــــــرح و الكــتابة : Pezo Van
● مصمــــــم : زُ وَ رْ د ♥
● منســـــــق :
زُ وَ رْ د ♥
.
.
فنسأل المولى تبارك وتعالى، الإخلاص والسّداد،
والهدى والرّشاد، وأن يُجنّبنا سبل الغيّ والفساد،
إنّه عليه التّكلان والاعتماد. و اشكر شكراً خالصا لصديقي الحبيب (ازاد صبري محمد الدوسكي)
إن شاء الله أستفدتم من الموضوع و لا تنسونا من صالح دعائكم
وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين
.
.
.
.
) 1)تاج العروس للزبيدي : (1/490)و لسان العرب : (1/194-195)
(2) القاموس المحيط للفيروز آبادي : (83)
(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي : (1/ 25)
(4) التنبهات المستنبطة على الكتاب المدونة المختلفة لليحصبي 1 / 20 – 21)
(5) مغنى المحتاج 1 / 47)
(6) الاقناع لطالب الانتفاع لابي النجا الحقادي 1 / 3)
(7) راجع :الاثار (1 / 60) ، مختصر اختلاف العلماء (1/ 162) ، المبسوط ( 1 / 187)
تبين الحقائق (1/ 58 ) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 1 / 86 ) ، ادلة الحنفية ( 1 / 40)
فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية ( 1/ 51) ،
الفقه الحنفي في ثوبة الجديد ( 1 / 92 ) ، مجمع الفوائد (203) المختار للفتوي (88)
، بدائع الصنائع( 1/ 30)،البناية ( 1 / 306) شرح مختصر الطحاوي ( 1 / 388) .
(8) الطحاوي : هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحجري،
ولد بمصر سنة (239هـ) ، وكان رحمه الله عالماً بالفقه والحديث، توفي بالقاهرة سنة (321هـ)
، فمن مصنفاته:"العقيدة الطحاوية"،"معاني الاثار"،"النوادر الفقهية"، "مشكل الاثار" ،
"احكام القران" . "تاريخ ابن كثير" (11/ 174)، "المنتظم لابن الجوزي"(6 / 25)،
"شذرات الذهب" (2/ 288)، "اللباب لابن الأثير" (2/ 82).
(9) راجع : شرح مختصر الطحاوي (1 /379).
(10) سورة النساء ، الآية (43) .
(11) سورة النساء، الآية (43).
(12) سورة البقرةالآية (243).
(13) راجع : ادلة الحنفية (41).
(14) جامع الترمذي (79)، و سنن ابو داود (152-153)، و سنن ابن النسائي الصغرى (170)،
و سنن ابن ماجه (495-496)، و مسند إمام احمد (23772 – 25194 – 25195)،
و سنن الكبرى النسائي (151) ،و سنن الدار قطني (429 – 444 – 445 – 446)،
و سنن الكبرى للبيهقي (555 – 557)، و مسند اسحاق بن راهويه (496)،
و مسند أبي حنيفة ابن نعيم (281 – 366)، و مصنف عبدالرزاق الصنعاني (487 – 488 – 489)
و المعجم الاوسط للطبراني (3931- 4521 – 4826)، و شرح السنة للبغوي (167)،
و التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (181 – 182 – 183 – 184)، و احكام القران للطحاوي (78 – 79 – 80)،
و تاريخ دمشق لابن عساكر (3088 – 15103 – 15654 – 16545).
(15) مصنف ابن ابي شيبة (29750 – 29751)، و مسند اسحاق بن راهويه (544 – 850 -1156 – 1601)،
و مسند أحمد (25655 – 25757 – 26018)، و صحيح مسلم (486)، و سنن ابن ماجه (3841)،
و سنن ابوداود (879)، و صحيح ابن خزيمة (654 – 655 – 671)، و مسند السراج (315)،
و مستخرج ابي عوانة (1821 – 1888)، و معجم ابن العربي (2407)، و صحيح ابن حبان (1933)
و المعجم الاوسط (197 – 3627)، و معجم الصغير للطبراني (476)،
و سنن الكبرى للبيهقي (626 – 2827)، و سنن الكبرى للنسائي (158 – 691 – 714 – 719 –7701 – 8959)،
و سنن النسائي (169 – 1108 – 1124 – 1130)، و سنن الدار القطني (515).
(16) راجع : شرح مختصر الطحاوي (1 /383).
(17) موطأمالك(386)، و مسند احمد(24488-25148)، و صحيح مسلم(512)،
و سنن ابوداود(714)، و معجم الكبير للطبراني(4569)، و مسند ابي عوانة(1428)،
و صحيح البخاري(382-513)، و شرح السنة (545)، و سنن الكبرى للنسائي(156)، و سنن الكبرى للبيهقي(3428-3495).
(18) راجع : المبسوط (1/186)
(19) راجع : مصدر نفسه (1/186)
(20) راجع :مصدر نفسه (1/186)
(21) راجع : بدائع الصنائع (1/30)
(22) راجع : مصدر نفسه (1/30)
(23) راجع:المدونة الكبرى(1/121)،الاشراف علي نكت مسائل الخلاف (1/104) ،
بداية المجتهد و نهاية المقتصد (ص39 )،روضة المستبين في شرح كتاب التلقين
(ج1/214 )، منظوم الدرر في كتاب مختصر (ص27) ، التوضيح شرح مختصر ابن صاحب الخليل بن اسحاق(1/201)،
شرح الخرش (1/304) ، سراج السالك شرح اسهل المسالك (ص66)، جواهر الاكليل (1/20)،
حاشية العدوي علي كفاية الطلب الرباني (1/149)، شرح زروق علي متن الرسالة (1/97)،
احكام القران (1/587)، المبدع في شرح المقنع (1/139) ، مختصر الخرقي (ص 14) ،
المحرر في الفقه علي مذهب الامام احمد بن حنبل (1/14) ، كشاف القناع متن عن الاقناع (1/128) ،
المغني (1/192) ، شرح العمدة في الفقهية (ص 313) ، المستوعب (1/201).
(24) المغني لابن قدامة : (1/141).
(25) راجع: المدونة الكبرى للإمام مالك(1/121).
(26) سورة النساء، الآية(43).
(27) راجع: احكام القران لابن العربي(1/589).
(28) راجع: المغني لابن قدامة(1/194).
(29) مصنف ابن ابي شيبة (485) و شرح السنة للبغوي (168).
(30) الاشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي البغدادي المالكي: (1/104)
(31) ينظر: مسند أحمد(22577-22632-22698) و صحيح مسلم(1240) و صحيح ابن حبان(1109-2339)
و معجم الكبير للطبراني(1067-1071-1072-1078) و المسند المستخرج على صحيح مسلم لابن نعيم (1193)
و سنن ابو داود(917) و صحيح البخاري(516) و سنن الدارمي(1410-1411)
و سنن الكبرى للبيهقي(3421-3698-4136) و صحيح ابن خزيمة(783-784) و الاوسط لابن المنذر(1604-2352).
(32) راجع :المغني لابن قدامة (1/194).
(33) راجع : روضة المستبين في شرح كتاب التلقين(1/214).
(34) راجع: شرح العمدة في الفقه(1/314) و الكافي في الفقه(1/90).
(35) راجع: المغني لإبن قدامة(1/193).
(36) راجع: الام (1/29)، و مختصر المزني (9/6)، و المهذب في فقه الامام الشافعي (1/51)،
و الحاوي الكبير (1/187)، و نهاية الطلب في دراية المذهب (1/125)، و الوسيط في المذهب (1/316)،
و روضة الطالبين و عمدة المفتين (1/74)، و عمدة السالك و عدة الناسك (1/17)،
و شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (1/113)،
و فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/10)، و مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج (1/145)
، و اللباب في الفقه الشافعي (64)، و الاقناع في الفقه الشافعي (24)،
و كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار (38)، اسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/56).
(37) راجع: الام (1/28-29).
(38) سورة المائدة، الآية (6).
(39) راجع: المهذب في فقه الامام الشافعي(1/51).
(40) سورة هود، الآية (114).
(41) مسند احمد (22165)، وعمل اليوم و الليلة للنسائي (658)، معجم الكبير للطبراني (277) ، السنن الكبرى للنسائي (10419).
(42) نيل الاوطار (246).
(43) صحيح ابن حبان(4422)، مسند ابن خزيمة(30).
(44) مسن احمد(24765)،(24809)،(24765)، و سنن ابي داود(2135) ،
و المعجم الاوسط (5254)، و الخلافيات للبيهقي(426) ، و المستدرك الحاكم(468) ،
و السنن الصغير للبيهقي(2603) ، و معرفة السنن و الاثار(9492) ، و السنن الكبرى للبيهقي(13432-14754-14755).
(45) راجع الاقناع ( 1/53 ) ، و مغني المحتاج (1/34 ) ، و نهاية المحتاج (1/116).
(46) الحاوي الكبير( 1/185) تفسير الكبير الرازي ( 10/90)
(47) راجع الحاوي الكبير(1/186).
(48) راجع المصدر نفسه .
(49) راجع المصدر نفسه .
(50) الحاوي الكبير(1/186) ، و المجموع (2/32) .
.
.
.
التعديل الأخير تم بواسطة αвɒєєʟнαĸ ; 06-15-2016 الساعة 02:18 AM
سبب آخر: مميز =)